السيد عبد الله الجزائري
79
التحفة السنية في شرح النخبة المحسنية
شريف يعاقب زيادة على الحد لهتكه الحرمة كما ذكروه ومنهم المصنف في المفاتيح وورد ( الكافي - الفقيه - التهذيب ) في شارب الخمر في شهر رمضان ان أمير المؤمنين عليه السلام ضربه عشرين سو سوطا زيادة على الحد وقال هذا لجرأتك على شرب الخمر في شهر رمضان . والثاني في القيادة وبعض التعزيزات المشهور انه يجلد القواد وهو المؤلف بين الحرامين للفاحشة ولو مرة واحدة رجلين أو امرأتين أو مختلفين ومورد النص هو الأخير خاصة ولو حذف القيد لكان أجود ثلثه أرباع جلد الزاني خمسة وسبعين سوطا رجلا كان أو امرأة حرا أو رقا مبتدئا أو معاودا وينفى الرجل من مصره الذي هو فيه وزاد بعضهم حلق رأسه وشهرته في البلد قبل النفي ومنهم [ 1 ] من اقتصر في المرة الأولى على الجلد والحلق والشهرة وأثبت في الثانية الجلد والنفي واختصاص النفي بالرجل غير معلوم من الرواية كالزيادة والتفصيل الا انه منقول عليه الإجماع ولا حد لنفيه وتثبت بشهادة رجلين وبالإقرار مرتين بلا خلاف ويعزر دون الحد الصبي والصبية إذا ثبت عليهما الموجب بالبينة وكذا لو اقرا به ولو مرة واحدة لكذبهما أو صدور الفعل عنهما لامتناع الخلو عنهما وكذا يعزر المجنون والمجنونة إذا قام عليهما البينة وقيل بل يقام الحد على المجنون كملا لرواية ( الكافي ) أبان بن تغلب عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحد وان كان محصنا رجم قلت وما الفرق بين المجنون والمجنونة [ 2 ] والمعتوه والمعتوهة فقال المرأة إنما تؤتى والرجل يأتي وانما يأتي إذا عقل كيف يأتي اللذة وان المرأة إنما تستكره ويفعل بها وهي لا تعقل ما يفعل بها . ويقرب جملها على من يعتوده الجنون إذا زنى بعد ما عقل كما ينبه عليه التعليل ومع ذلك فهي أخص من المدعى وكذا المقر بالفاحشة دون العدد المعتبر
--> - على بطلان القياس والا لكان القتل أولى باعتبار الأربعة لأنه أفحش روى الصدوق في العلل والطبرسي في الاحتجاج في جمله احتجاجات أبى عبد اللَّه عليه السلام على أبى حنيفة في بطلان القياس أنه قال عليه السلام أيما أعظم عند اللّه القتل أو الزنا قال أبو حنيفة القتل قال فان اللّه قبل في قتل النفس شاهدين ولم يقبل في الزنا إلا أربعة ثم أيهما أعظم الصلاة أم الصوم قال الصلاة قال فما بال الحائض تقضى الصيام ولا تقضى الصلاة فكيف يقوم لك القياس فاتق اللّه ولا تقس الحديث م [ 1 ] في المقنعة والوسيلة م [ 2 ] روى المحمدون الثلاثة عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال المؤلف بين الذكر والأنثى حراما يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة وسبعين سوطا وينفى من المصر الذي هو فيه وفي كلام المصنف مخالفة للمشهور من وجه وللرواية من آخر م